قال الله تعالى فى القرآن الكريم فى آيه الدين رقم ٢٨٢ فى أطول سورة فى القرآن ( سورة البقرة ) قال :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
وقد يعتقد الكثير من الناس أن هذة الآيه إهانة للمرأة بشكل كبير حيث أن شهادة رجل واحد فقط تعادل شهادة إمرأتين وأنه قد تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ألا يمكن للرجل أن يضل؟!دعونى أقول لكم أن القرآن الكريم فيما لا يقل عن 5 مواضع يتحدث عن الشهود دون ذكر الجنس سواء ذكر أو أنثى!!!
إذن فلماذا حدد الله جنس الشهود فى آيه الدَِيْن بالذات؟!
هذه الآيه فى القرآن تتحدث عن المعاملات المالية بالتحديد ولا شئ غيرها
لأنه فى الإسلام يقع العبئ المالى على الرجل ، فالنساء لسن مسؤولات عن أى عبئ مادى فى الإسلام.
ففى الإسلام قبل أن تتزوج المرأة يصبح العبئ المالى كله على الوالد والأخ ، وبعد زواجها يكون من واجب الزوج والإبن الإعتناء بالأمور المادية ( كالملابس وغيرها..)
ولهذا السبب فإن الرجل فى المجتمع الإسلامى هو أكثر إدراكاً للأمور المالية بالمقارنة مع المرأة ، وبسبب هذا فإن المسائل المالية عندما يتعلق الأمر بالشاهد يحثنا القرآن على إختيار رجلين ، وإن لم يكن هناك رجلين فرجل وإمرأتان
فإن اخطأت إحداهما وقد جاءت فى القرآن لفظ ( تضل ) وقد يترجمها البعض ( تنسى ) ولكن ليس هذا المقصود وإنما إن اخطأت إحداهما فإن الأخرى تصحح لها.
ومع هذا فهناك الكثير من الآيات القرآنية والتى تتكلم عن الشاهد بدون ذكر الجنس سواء ذكر أو أنثى ، فقد ذكر الله فى سورة المائدة فى الآيات ١٠٦:١٠٨ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ )
فلم يتم ذكر الجنس هنا إذا كانوا رجالاً أو نساءاً ، الشرط الوحيد أن يكونا عادلين.وقد قال الله تعالى فى سورة الطلاق الآيه رقم ٢: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُواالشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)
ولم يتم ذكر الجنس أيضاً وإنما فقط شخص أمين وعادل من يقوم بالشهادة
وكذلك فى سورة النورفى الآيه رقم ٤ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) أيضا لم يتم ذكر جنس الشهود هنا
وفى الحقيقة هناك آيه واضحة جداً فى القرآن الكريم والتى تساوى شهادة الرجل الواحد مع المرأة الواحدة وهى فى سورة النور الآيات ٧:٦
ولم يتم ذكر الجنس أيضاً وإنما فقط شخص أمين وعادل من يقوم بالشهادة
وكذلك فى سورة النورفى الآيه رقم ٤ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) أيضا لم يتم ذكر جنس الشهود هنا
وفى الحقيقة هناك آيه واضحة جداً فى القرآن الكريم والتى تساوى شهادة الرجل الواحد مع المرأة الواحدة وهى فى سورة النور الآيات ٧:٦
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ )
والآيه الكريمة تعنى أنه إذا قام أحدهم بتأليف شائعة ضد شريك حياته ، مثلاً زوج ألف شائعة ضد زوجته وليس لديه أى دليل أو شاهد فإن شهادته الفردية كافية وعليه أن يقسم أربعة مرات بالله أنه صادق ويلعنه الله فى المرة الخامسة إن كان كاذباً وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة إذا قام زوجها بتأليف شائعة ضدها فعليها أن تقسم أربعة مرات بالله أنها صادقة وفى المرة الخامسة يكون لعنة الله عليها إذا كانت كاذبة.
والآيه الكريمة تعنى أنه إذا قام أحدهم بتأليف شائعة ضد شريك حياته ، مثلاً زوج ألف شائعة ضد زوجته وليس لديه أى دليل أو شاهد فإن شهادته الفردية كافية وعليه أن يقسم أربعة مرات بالله أنه صادق ويلعنه الله فى المرة الخامسة إن كان كاذباً وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة إذا قام زوجها بتأليف شائعة ضدها فعليها أن تقسم أربعة مرات بالله أنها صادقة وفى المرة الخامسة يكون لعنة الله عليها إذا كانت كاذبة.
إذاً قد ذُكر فى القرآن بوضوح أن شهادة رجل واحد تعادل شهادة إمرأه واحدة
وبالإستناد إلى ذلك فإن أغلب الفقهاء قد أتفقوا على أنه فقط فى المسائل المادية فإن شهادة رجل واحد تعادل شهادة إمرأتين.
وبعض الفقهاء يقولون أنه فى حالة القتل - ربما لأن طبيعة المرأة يكون من الصعب عليها أن تُدلى بالحقائق فربما إمرأتان تعادل رجل واحد.
ولكن فى جميع الحالات فإن شهادة رجل واحد تعادل شهادة إمرأة واحدة.
كما أن هناك حالة واحدة فقط يجب أن تكون المرأة هى الشاهدة وهى فى حالة الغُسل فى جنازة المرأة فلا يجب أن يكون رجلاً هو الشاهد أبداً إلا فى حالة التواجد فى غابة مثلاً أو مكان خالى من الناس فيمكن لزوجها أن يكون الشاهد.
من محاضرات المُسجلة للدكتور / ذاكر نايك وقد قمت بكتابتها فقط.
وبالإستناد إلى ذلك فإن أغلب الفقهاء قد أتفقوا على أنه فقط فى المسائل المادية فإن شهادة رجل واحد تعادل شهادة إمرأتين.
وبعض الفقهاء يقولون أنه فى حالة القتل - ربما لأن طبيعة المرأة يكون من الصعب عليها أن تُدلى بالحقائق فربما إمرأتان تعادل رجل واحد.
ولكن فى جميع الحالات فإن شهادة رجل واحد تعادل شهادة إمرأة واحدة.
كما أن هناك حالة واحدة فقط يجب أن تكون المرأة هى الشاهدة وهى فى حالة الغُسل فى جنازة المرأة فلا يجب أن يكون رجلاً هو الشاهد أبداً إلا فى حالة التواجد فى غابة مثلاً أو مكان خالى من الناس فيمكن لزوجها أن يكون الشاهد.
من محاضرات المُسجلة للدكتور / ذاكر نايك وقد قمت بكتابتها فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق